تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( 3 ) وروى سمرة عنه عليه السلام أنه قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 1 ) ( 2 ) . ( 4 ) وروي عن زين العابدين عليه السلام أنه قال : ( لو أن قاتل الحسين عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه ) ( 3 ) . ( 5 ) وروى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم ، فضاعت . فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا ؟ قال : ( المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة ) ( 4 ) . ( 6 ) وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ان الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو والقدر والميزان ) ( 5 ) . ( 7 ) وروى جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها الا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر ( 6 ) وتشتد عليه بقوائمها
هامش
( 1 ) قد مر آنفا في باب المضاربة تحت رقم ( 2 ) ، ورواه الترمذي في سننه : 3 كتاب البيوع ( 39 ) باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، حديث : 1266 . ( 2 ) وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أنه إذا اختلف المستودع والمودع فقال أحدهما : هي وديعة ، وقال المالك : هي دين عليك ، وذلك عند تلف العين . فالأول ينفى عن نفسه الضمان ، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير تفريط . والثاني يدعى الضمان ، لانكاره الوديعة وادعاءه أنها في ذمته . فعموم هذا الحديث دال على أن القول ، قول المالك ، لان الأصل في اليد الضمان . ورواية إسحاق بن عمار الآتية مصرحة بذلك ( معه ) . ( 3 ) الأمالي للشيخ الطوسي . المجلس الثالث والأربعون : 103 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب ضمان العارية والوديعة ، حديث : 8 . ( 5 ) الدر المنثور للسيوطي 6 : 400 ، ورواه في مجمع البيان في تفسير سورة الماعون . ( 6 ) القاع : المكان المستوى الواسع من الأرض ، يعلوه ماء السماء فيمسكه ، وجمعه قيعة وقيعان ، مثل جار وجيرة وجيران . والقرقر المستوى من الأرض الواسع .