( 3 ) وروى سمرة عنه عليه السلام أنه قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 1 ) ( 2 ) .
( 4 ) وروي عن زين العابدين عليه السلام أنه قال : ( لو أن قاتل الحسين عليه السلام ائتمنني على
السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه ) ( 3 ) .
( 5 ) وروى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا
ألف درهم ، فضاعت . فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت
عليك قرضا ؟ قال : ( المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة ) ( 4 ) .
( 6 ) وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ان الماعون المذكور في الآية
الكريمة ، هو العواري من الدلو والقدر والميزان ) ( 5 ) .
( 7 ) وروى جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " ما من صاحب إبل لا يفعل
حقها فيها الا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر ( 6 ) وتشتد عليه بقوائمها
هامش
( 1 ) قد مر آنفا في باب المضاربة تحت رقم ( 2 ) ، ورواه الترمذي في سننه : 3
كتاب البيوع ( 39 ) باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، حديث : 1266 .
( 2 ) وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أنه إذا اختلف المستودع والمودع
فقال أحدهما : هي وديعة ، وقال المالك : هي دين عليك ، وذلك عند تلف العين .
فالأول ينفى عن نفسه الضمان ، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير تفريط . والثاني
يدعى الضمان ، لانكاره الوديعة وادعاءه أنها في ذمته . فعموم هذا الحديث دال على أن
القول ، قول المالك ، لان الأصل في اليد الضمان . ورواية إسحاق بن عمار الآتية
مصرحة بذلك ( معه ) .
( 3 ) الأمالي للشيخ الطوسي . المجلس الثالث والأربعون : 103 .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب ضمان العارية والوديعة ، حديث : 8 .
( 5 ) الدر المنثور للسيوطي 6 : 400 ، ورواه في مجمع البيان في تفسير سورة
الماعون .
( 6 ) القاع : المكان المستوى الواسع من الأرض ، يعلوه ماء السماء فيمسكه ،
وجمعه قيعة وقيعان ، مثل جار وجيرة وجيران . والقرقر المستوى من الأرض الواسع .