تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

باب المضاربة

( 1 ) روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : ( الربح بينهما والوضيعة على المال ) ( 1 ) . ( 2 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) ( 3 ) . ( 3 ) وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب الشركة والمضاربة ، حديث : 15 . ( 2 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الصدقات ( 5 ) باب العارية ، حديث : 2400 . ( 3 ) فائدة ذكره هنا ، الاستدلال على أن قول العامل في رد رأس مال المضاربة لا يقبل الا بينة ، لان المال تحت يده ، فعليه تأديته إلى المالك ، لعموم الخبر ، والأصل عدم التأدية ، فمدعيها يحتاج إلى البينة عملا بالأصل وعموم الخبر ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب الشركة والمضاربة ، قطعة من حديث : 25 . ( 5 ) يحتمل في صيغة التضمين صورتان ، إحداهما أن يقول : خذ هذه مضاربة أو قراضا وضمانه عليك . وهنا هل يفسد العقد ويكون للعامل الأجرة لا غير ، ولرب المال الربح . أو يكون قرضا ويكون الربح للعامل ، والرواية دالة على الثاني . والثانية أن يقول : خذه واتجر به وعليك ضمانه ، وهذا يكون قرضا اجماعا ، لحصول معنى القرض فيه ، ويكون الربح للعامل ( معه ) .