( 4 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : رجل
سألني أن أسألكم ان رجلا أعطاه ما لا مضاربة يشتري به ما يرى من شئ فقال : اشتري
جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال . إن كان فيها وضيعة ، فعليه
وإن كان فيها ربح فله . فللمضارب أن يطأها ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب الشركة والمضاربة ، حديث : 31 .
( 2 ) هذه الرواية في طريقها سماعة ، وهو واقفي ، فلا اعتماد على ما تضمنته ، مع
مخالفتها للأصل ، لان إباحة الوطء من مالك الجارية سابق على ملكه بها ، والملك شرط
في الإباحة ، فيجب تأخرها عنه ، لاستحالة تقدم المشروط على الشرط ( معه ) .