باب المزارعة والمساقات
( 1 ) روى عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
من ثمر أو زرع ( 1 ) ( 2 ) .
( 2 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
المزارعة ؟ قال : ( النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شئ قسم على
الشرط . وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا ، فأعطاهم إياها على أن يعمروها على
أن لهم نصف ما أخرجت ، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة ، فخرص عليهم
النخل ، فلما فرغ منه خيرهم فقال ، قد خرصت هذا النخل بكذا صاعا ، فان شئتم
فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وان شئتم أخذناه وأعطيناكم ذلك ، فقالت اليهود
بهذا : قامت السماوات والأرض ) ( 3 ) .
( 3 ) وقال الصادق عليه السلام : ( لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ) ( 4 ) .
( 4 ) وروى محمد وعبيد الحلبيين في الصحيح عن الباقر والصادق عليهم السلام جواز
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : 3 ، كتاب المساقاة ( 1 ) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر
والزرع ، حديث : 1 .
( 2 ) هذه الرواية والتي بعدها دالتان على مشروعية المزارعة والمساقاة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب المزارعة ، حديث : 2 .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب المزارعة ، حديث : 17 .