( 3 ) وروي عن أبي المنهال أنه قال : كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله . فأمرهم فقال : " أما ما كان من
نقد فأجيزوه . وأما ما كان من نسيئة فردوه " ( 1 ) ( 2 ) .
( 4 ) وروى السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وآله في الجاهلية ،
فلما قدم يوم فتح مكة قال : " أتعرفني ؟ " قلت : نعم ، أنت شريكي ، وأنت خير
شريك ، كنت لا تداريني ولا تماريني ( 3 ) ( 4 ) .
( 5 ) وقال عليه السلام : " يد الله على الشركين ما لم يتخاونا " ( 5 ) ( 6 ) .
( 6 ) وعنه صلى الله عليه وآله : " قال يقول الله تعالى : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما
صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المنتقى من أخبار المصطفى : 2 ، كتاب الشركة والمضاربة ، حديث :
3025 .
( 2 ) هذا يدل على أن الشركة جائزة . وعلى أن النسية في الصرف غير جائزة
( معه ) .
( 3 ) المنتقى من أخبار المصطفى : 2 ، كتاب الشركة والمضاربة ، حديث :
3022 .
( 4 ) هذا من مكارم أخلاق الشريكين ، بمعنى انه ينبغي لكل واحد منهما أن لا يكتم
عن شريكه شيئا ولا يخالفه في شئ ( معه ) .
( 5 ) سنن الدارقطني : 3 ، كتاب البيوع ، حديث : 140 ، وتمام الحديث : ( فإذا
خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ) .
( 6 ) أي نعمت الله وقدرته عليهما بامدادهما على الخير والسعة والفايدة ، ما لم
يخن كل واحد منهما صاحبه ، فإذا خان كل صاحبه ارتفعت تلك اليد عنهما ( معه ) .
( 7 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في الشركة ، حديث : 3383 .