باب الشركة
( 1 ) روى جابر بن عبد الله قال : نحرنا بالحديبية سبعين بدنة ، كل بدنة عن
سبعة ( 1 ) .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : " يشترك البقر في الهدي " ( 2 ) ( 3 ) .
( 2 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " من كان له شريك في ريع أو حائط ، فلا يبيعه
حتى يأذن شريكه ، فان رضى أخذه ، وان كره تركه " ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك للحاكم 4 : 230 ، ولفظ الحديث : ( عن جابر رضي الله عنه قال :
نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة ، البدنة عن عشرة ) .
( 2 ) المستدرك للحاكم 4 : 230 ، ولفظ الحديث : ( وقال رسول الله صلى الله عليه
( وآله ) وسلم ليشترك البقر في الهدى ) .
( 3 ) هذان الحديثان يحملان على الشركة في الأضحية المندوبة ، لا في الهدى
الواجب ( معه ) .
( 4 ) رواه في المهذب كما في المتن ، في المقدمة الخامسة من كتاب الشركة ،
ورواه الدارمي في سننه : 2 ، باب الشفعة : ولفظ ما رواه : ( عن جابر قال : قضى رسول الله
صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط ، لا يحل له أن
يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وان شاء ترك ، فان باع فلم يؤذنه فهو أحق به ) .
( 5 ) وهذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم ، لعموم قوله عليه السلام : ( الناس
مسلطون على أموالهم ، وإنما هذا من مكارم الأخلاق ) ( معه ) .