تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

باب الشركة

( 1 ) روى جابر بن عبد الله قال : نحرنا بالحديبية سبعين بدنة ، كل بدنة عن سبعة ( 1 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله : " يشترك البقر في الهدي " ( 2 ) ( 3 ) . ( 2 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " من كان له شريك في ريع أو حائط ، فلا يبيعه حتى يأذن شريكه ، فان رضى أخذه ، وان كره تركه " ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك للحاكم 4 : 230 ، ولفظ الحديث : ( عن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة ، البدنة عن عشرة ) . ( 2 ) المستدرك للحاكم 4 : 230 ، ولفظ الحديث : ( وقال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ليشترك البقر في الهدى ) . ( 3 ) هذان الحديثان يحملان على الشركة في الأضحية المندوبة ، لا في الهدى الواجب ( معه ) . ( 4 ) رواه في المهذب كما في المتن ، في المقدمة الخامسة من كتاب الشركة ، ورواه الدارمي في سننه : 2 ، باب الشفعة : ولفظ ما رواه : ( عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وان شاء ترك ، فان باع فلم يؤذنه فهو أحق به ) . ( 5 ) وهذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم ، لعموم قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على أموالهم ، وإنما هذا من مكارم الأخلاق ) ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 244 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي