الصبي الفطيم يقع في البئر ؟ قال : ( دلوا واحدا ) قلت : بول الرجل ؟ قال : ( ينزح
منها أربعون دلوا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 45 ) وروى سيف بن عميرة ، عن منصور ، قال : حدثني عدة من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ، أو وقعت
فيها فارة أو نحوها ) ( 3 ) .
( 46 ) وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( فان أنتن غسل
الثوب ، وأعاد الصلاة ونزحت البئر ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 47 ) وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وان أنتن حتى يوجد ريح
النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء ) ( 6 ) ( 7 ) .
( 48 ) وروى الحسين بن أبي العلا وأبي إسحاق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
البول يصيب الجسد ؟ قال : ( يصب عليه الماء مرتين ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 31 .
( 2 ) الرواية الأولى مطروحة ، والثانية معمول عليها للشهرة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 32 .
( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 1 .
( 5 ) وهذا يدل على أنه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصح استعمالها حتى ينزح .
وان استعمالها قبله موجب لإعادة كل ما فعلها بها من الطهارات وإزالة النجاسات من حين
وجود ذلك فيها ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 12 .
( 7 ) يجمع بين هذه الرواية وبين ما مضى من المقدرات ، بأنه متى حصل التغير ،
وجب الأمران ، وهو زوال التغير واستيفاء المقدر ، ليكون عاملا بالجميع ( معه ) .
( 8 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 1 و 3 .