( 39 ) وروى أبو ولاد الحناط في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : سمعته
يقول : ( لا يعط أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ) ( 1 ) .
( 40 ) وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يجوز في
دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنه أقل الزكاة ) ( 2 ) .
( 41 ) وروى عبد الكريم بن عتبه الهاشمي في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقه أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقه
أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها على قدر
ما يحضره منهم . وقال : ليس في ذلك شئ موقت ) ( 3 ) .
( 42 ) وروى محمد بن سلم ، وبريد بن معاوية ، والفضيل بن يسار ، وزرارة
وبكير بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا : ( يعطي يوم
الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر
رمضان ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ، قطعة من
حديث 1 .
( 2 ) التهذيب : 4 ، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ، حديث 2 .
( 3 ) الفروع : 3 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها
فتضيع ، حديث 8 .
( 4 ) التهذيب : 4 ، باب وقت زكاة الفطرة ، قطعة من حديث 4 .
( 5 ) وإنما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم والفطر
فيجوز فعلها عند أحد السببين ، لكن تأخيرها حتى يتحقق السبب الثاني أفضل .
وأما رواية ابن ميمون فضعيفة ، لان المشهور بين الأصحاب انها لا تسقط بخروج
العيد حتى تكون صدقة ، بل المشهور عندهم وجوب اخراجها بعده قضاءا ( معه ) .