تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قرنهم الله بنفسه وبنبيه ، فقال : " فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ( 1 ) منا خاصة ، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أو ساخ أيدي الناس ) ( 2 ) . ( 4 ) وروى محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني في الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل ، من قليل وكثير ، من جميع الضروب ، وعلى الضياع ؟ فكتب بخطه : ( الخمس بعد المؤنة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 5 ) وفي رواية علي بن مهزيار . وقد اختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ! ؟ فكتب وقرأ علي بن مهزيار - ( عليه الخمس بعد المؤنة ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 5 ) . ( 6 ) وروى محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس ، من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس ؟ فكتب إليه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، ان الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) الروضة من الكافي : 63 ، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام ، ورواه في الأصول : 1 ، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ، حديث 1 ، مع تقديم وتأخير لبعض الجملات ، فراجع . ( 3 ) التهذيب : 4 ، باب الخمس والغنائم ، حديث 9 . ( 4 ) وهذا يدل على عموم وجوب الخمس على جميع أنواع التكسبات مما يعد استفادة وغنيمة ، لكن ذلك الوجوب مشروط باخراج المؤنة قبله ، وان الخمس إنما يجب فيما فضل عنها ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 4 ، باب الخمس والغنائم ، قطعة من حديث 11 .