أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فكبروا ودخلوا في الصلاة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 160 ) وروى أبو بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقصر الرجل ؟
قال : ( في بياض يوم أو بريدين ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 161 ) وروى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين
يكرون الدواب يختلفون كل الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال :
( نعم ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 162 ) وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( سبعة
لا يقصرون في الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في
امارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، من سوق إلى سوق ، والراعي ،
والبدوي الذي يطلب الفطر والشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا
والمحارب الذي يقطع السبيل ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث 8 .
( 2 ) دلت الأولى على أن الركعة الأولى للطائفة الأولى ، وان للطائفة الثانية
الأخيرتين . ودلت الثانية على عكس ذلك ، فدلتا معا على جواز كل من القسمين ، والخيار
إلى الامام ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ،
حديث 26 .
( 4 ) البريد أربع فراسخ والبريدين ثمانية فراسخ ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 3 ، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة ،
حديث 41 .
( 6 ) يحمل السفر أما على سفر يكون بعد إقامة عشرة ، أو على سفر يكون مخالفا
لصنعتهم ، فان الأصحاب متفقون على أن ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته قصر
( معه ) .
( 7 ) الفقيه : 1 ، باب الصلاة في السفر ، حديث 17 .