الفطرة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 156 ) وروى أبو المغرا عن الصادق عليه السلام في المصلي يصلي خلف امام ،
فيسلم قبل الامام ؟ قال : ( ليس بذلك بأس ) ( 3 ) .
( 157 ) وروي عن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام ، فيطيل
التشهد فتأخذه البول ، أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع ؟ قال : ( يسلم
وينصرف ويدع الامام ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 158 ) وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وفي المغرب
يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ، ويصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون
فيتمثل الامام قائما ، ويصلون الركعتين ) ( 6 ) .
( 159 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا كان صلاة
المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ، ثم يجلس بهم ، ثم
أشار إليهم بيده ، فقام كل انسان منهم ، فيصلي ركعة ، ثم سلموا فقاموا مقام
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به ، والقراءة خلفه ، وضمانه
الصلاة ، حديث 6 .
( 2 ) هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين ، لتضمنها النهى عن القراءة خلف الإمام
المرضى ، سواء كان في جهرية أو غيرها ، والعمل بها أولى ، لموافقتها للأصل
( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 3 ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به
ومن لا يقتدى به ، والقراءة خلفهما ، وأحكام المؤتمين وغير ذلك ومن أحكامها ، حديث 101 .
( 4 ) الفقيه : 1 ، باب الجماعة وفضلها ، حديث 101 ، والحديث عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام .
( 5 ) وهذه الرواية دلت على حال الضرورة ، وانه يجوز التسليم لأجلها قبل الامام
فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفي التعارض بينهما ( معه ) .
( 6 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث 1 .