فيه ؟ فقال : ( إن كان الامام على شبه الدكان ، أو في موضع أرفع من موضعهم ،
لم يجز صلاتهم ) ( 1 ) .
( 152 ) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا صلى قوم وبينهم
وبين الامام ما لا يتخطى ، فليس ذلك الامام لهم بامام ) ( 2 ) .
( 153 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا صليت
خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة
يجهر فيها ، ولم تسمع قراءته فاقرأ ) ( 3 ) .
( 154 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصلاة خلف الامام ، أقراء خلفه ؟ فقال : ( اما الذي يجهر فيها
فإنما آمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فانصت ، وإن لم تسمع
فاقرأ ) ( 4 ) .
( 155 ) وروى محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول : ( من قراء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف
الصف وحده ، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى ، قطعة من حديث 9 .
( 2 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف
الصف وحده ، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى ، قطعة من حديث 4 .
( 3 ) الفروع : 3 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه ، وضمانه الصلاة
حديث 2 .
( 4 ) الفروع : 3 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به ، والقراءة خلفه ، وضمانه
الصلاة ، قطعة من حديث 1 .