( 142 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال في سجدتي السهو : ( هما قبل التسليم
فإذا سلمت ذهب حرمة صلاتك ) ( 1 ) .
( 143 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( سجدتا السهو بعد السلام وقبل
الكلام ) ( 2 ) .
( 144 ) وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال فيهما : ( ان نقصت فقبل التسليم .
وان زدت فبعده ) ( 3 ) .
( 145 ) وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا لم تدر صليت
أربعا أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدها ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 146 ) وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن سجدتي
السهو ، هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : ( لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان
الذي سها هو الامام ، كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه انه سها
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ،
حديث 71 ، والحديث عن أبي جعفر عليه السلام .
( 2 ) التهذيب : 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ،
حديث 69 .
( 3 ) التهذيب : 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة .
حديث 70 .
( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر
زاد أو نقص ، أو استيقن انه زاد ، حديث 3 .
( 5 ) هذه الروايات الأربع فيها تعارض ، فان الأولى دلت على أن السجدتين قبل
التسليم ، والثانية والرابعة دلتا على أنهما بعده ، والثالثة دلت على التفصيل . والثلاث الأول
مرسلات ، فلا اعتماد على العمل بها ، والرواية الرابعة مسندة ومشهورة ، فالعمل عليها
بين الأصحاب ( معه ) .