للحقوق ، وإطلاق هذه الأحاديث يشمل كل أدوات التغيير حتى العمل المسلح ما لم يمنع منه مانع .
10 - موثقة فضيل بن عياض عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها ( يا فضيل والله لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد من ضرر الترك والديلم ) « 1 » .
بتقريب أن الإمام عليه السلام لا يريد مجرد المقارنة وإنما ما يترتب عليها من آثار ومنها وجوب مدافعتهم ومجاهدتهم .
11 - الرواية المشهورة عن رسول الله عليهما السلام قال : ( من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم ) « 2 » .
وهي صريحة في التحذير من القعود عن وجوب نصرة المستضعفين والمحرومين واستنقاذ حقوقهم وحريتهم وكرامتهم .
هذا مضافاً إلى الروايات الكثيرة الواردة في وجوب التغيير باليد وقد تقدمت في القسم الأول من الكتاب في الفصل الخاص بالحديث عن مراتب الفريضة « 3 » ، ومنها رواية يحيى ( ابن ) الطويل عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب الأمر والنهي ، باب 37 ، ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، باب 59 ، ح 1 .
( 3 ) انظره في الجزء الثامن من موسوعة فقه الخلاف .