تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
4 - وليتمكن من تطبيق الشريعة باختيار الناس وإرادتهم من دون قهر أو عنف أو قسر ، بعد أن التزموا له بالطاعة والمتابعة .

الجهة الثانية : في حدود ولاية الفقيه والأُطُر العامة لها هي :

1 - كل ما فوّضه المعصومون عليهم السلام إلى نوابهم وتقتضيه وظيفتهم الفقهية كالإفتاء والقضاء . 2 - أو كان من وظائف ولي الأمر باعتباره راعياً للأمة وسائساً لأمور الناس من دون خصوصية للمعصوم في ممارستها ، والتي يتعذر على الإمام المعصوم والحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف القيام بها مباشرة لمنافاتها لمقتضى المصلحة الإلهية بإخفاء أمره على الناس . 3 - ما يرجع إلى تدبير شؤون الناس ديناً ودنياً بحيث لا يرضى الشارع المقدس والعقلاء بإهمالها وتعطيلها ودلّ الدليل على اهتمام الشارع المقدس بإيجادها في الخارج مما يسمى بالأمور الحسبية والقدر المتيقن من المخاطبين هم الفقهاء .

تفويض الفقهاء يحتاج إلى قوة قلب واطمئنان إلى حصول نور الفرقان في القلب ليميز بين الحق والباطل :

وإنما قلنا بأن لها حدوداً للتقليل من المبالغة التي وردت في كلمات البعض كقول السيد الخميني قدس سرّه : ( ( لكل منهم - أي الفقهاء - الولاية على أمور المسلمين ، من بيت المال إلى إجراء الحدود ، بل على
فقه المشاركة في السلطة — صفحة 317 | الشيخ محمد اليعقوبي