تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ) . . . ) ) . ( ومنها ) الضرورة ، قال قدس سرّه : ( ( وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم ، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان ، وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة ، وخصوصاً علمائهم في زمن الغيبة ، وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة ، وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم ، بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة ) ) . وبناءً على ما تقدم لم يجد مبرراً للمناقشة في عموم ولاية الفقيه ، قال قدس سرّه : ( ( فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً ، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك ) ) .

ما استثني من عموم الولاية والإشكال فيه :

ثم استثنى قدس سرّه من عموم الولاية قائلًا : ( ( نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد