تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
رواية بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : هو كذلك هو كذلك ) « 1 » وعن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ( والجهاد واجب مع الإمام العادل ) « 2 » ، قال في الجواهر : ( ( بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء - في الجهاد الابتدائي - بنائب الغيبة فلا يجوز له توليته ، بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكياً له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلا من أحمد في الأول ؛ قال : وظاهرهما الإجماع ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام . لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك ، وإلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد ) ) « 3 » . أقول : قد ظهر مما تقدم عدم وجود هذا المعنى في النصوص ولا في كلمات الأصحاب بل الموجود على عكس المدعى فهذا الإجماع لا أساس له ، ففي المنتهى ( ( الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام وقد يكون للدفع بأن يدهم المسلمين عدو ، فالأول لا يجوز إلا بإذن الإمام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 11 / 32 ، أبواب جهاد العدو ، باب 12 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 11 / 32 ، أبواب جهاد العدو ، باب 1 ، ح 24 . ( 3 ) جواهر الكلام : 21 / 13 .