تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
قدس سرّه عن الفقرة الأولى : ( ( لعل في رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة « 1 » إشارة إليهم لتفويضهم الحكم إليه وجعلهم حاكماً ، فكأنه يشمل إقامة الحدود ) ) وقال قدس سرّه عن وجوب مساعدة الناس في ذلك : ( ( لعله لا خلاف فيه ، ولأنه معونة على البر وداخل في الأمر بالمعروف ) ) « 2 » . وقال الشيخ كاشف الغطاء قدس سرّه : ( ( فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها - أي الحدود والتعزيرات - ويجب على جميع المكلفين تقويته ومساعدته ، ومنع المتغلب عليه مع الإمكان ) ) « 3 » . وقال صاحب الجواهر قدس سرّه بعد أن استدل على عموم ولاية الفقيه : ( ( وحينئذٍ فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للإمام عليه السلام ، ضرورة كونه من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها ، ومن البر والتقوى اللذين أمرنا بالتعاون عليهما ) ) « 4 » . وعلق قدس سرّه عقب نقل المحقق الحلي قدس سرّه لقول الشيخين ) قدس الله سريهما ( السابق : ( ( ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك ) ) قال قدس سرّه : ( ( كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه ، بل هو المشهور ، بل لا أجد فيه
هامش
( 1 ) بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : ( إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ) وسائل الشيعة : كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب 1 ، ح 5 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 7 / 547 ، 549 . ( 3 ) كشف الغطاء : 4 / 430 . ( 4 ) جواهر الكلام : 21 / 399 .