فيه الإطلاق ، فلو لو لم يكن العقل بإراقة الدم كالخنق أو الصعقة الكهربائية مثلًا ، فلا يشك أحد في شموله بالحديث مع أنه ليس فيه دم . وهذا ظاهر لكل من تعامل مع الروايات .
2 - مناسبة الحكم والموضوع لأن سياق الحديث ظاهر في أعلى مراتب التقية التي هي إتلاف النفس وبيان حرمتها وليس بصدد بيان مراتب ما يجوز بالتقية .
3 - ما عن المحقق النراقي قدس سرّه من أن ( ( ثبوت الإطلاق في مثل هذا التركيب نظر ) ) « 1 » وهو حسن ، ولعله يرجع إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني .
4 - ما بنى عليه البعض من لزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات التقية ونحوها على المتيقن المتبادر من الإطلاق وهو القتل ، فما دون الدم يبقى تحت عمومات التقية والإكراه .
وأضاف صاحبا الرياض والجواهر : ( ( وينبغي القطع بالجواز - أي جواز الجرح بما دون القتل - إذا كان الخوف على النفس بتركه ، ويحتاط بتركه في غيره ) ) وأضاف صاحب الجواهر قدس سرّه : ( ( حيث لا يعارضه الاحتياط من جانب آخر ) ) .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 14 / 194 .