تنفي وجود أولويات وتقديم الأهم على المهم ، كما تقدّم في بعض التفصيلات المتقدمة مع القطع بشمولها جميعاً للأحكام المذكورة .
وبناءً على عموم الرفع بالإكراه والتقية لعموم المسلمين وشمول استثناء الدم لهم جميعاً فلا بد للقائل بجواز قتل المخالف عند الإكراه والتقية من التمسك بدليل آخر وهو ما عبّر عنه صاحبا الرياض والمستند بأنه ( ( ليس شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة ) ) « 1 » .
وأضاف صاحب الجواهر قدس سرّه : ( ( قلت بل فيها أن ألف مخالف لا يوازن دم مؤمن فلا ريب في أن المتجه المصير إليه ، بل وكذلك الخوف على العرض بل والمال كما لا يخفى على من أحاط بما دلّ على هوان نفوسهم عند الله ) ) « 2 » .
وقال قدس سرّه : ( ( إن ظاهر الصحيح المزبور دم المؤمن ) ) .
المستفاد من النصوص :
أقول : هذه المضامين التي ذكروها ) قدس الله أرواحهم ( ليست مطابقة للمستفاد من تلك النصوص كرواية إسحاق بن عمار قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله عليهما السلام قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 8 / 210 ، مستند الشيعة : 14 / 194 .
( 2 ) جواهر الكلام : 22 / 170 .