الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية ) أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه ، وظاهر المشهور الأول .
وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم ) ) .
أقول : قوله : ( ( وظاهر المشهور الأول ) ) يعني حرمة إهراق دم المستحق للحد بالإكراه والتقية بناءً على التقريب الذي ذكره قدس سرّه فيكون حكمه كمستحق القتل قصاصاً ، لكن صريح كلامهم في كتاب القصاص التفصيل ؛ لأنهم جعلوا مستحق القتل لحد مهدور الدم لكل أحد وإن اشترط بإذن الإمام إلا أنه لو خالف أثم خاصة .
أقسام مستحق القتل :
بيان ذلك : أن المستحق للقتل أو قل الدم المهدور على ثلاثة أقسام : -
1 - ما كان مهدوراً لكل أحد لأنه غير محترم الدم شرعاً ، وهذا خارج تخصصاً عن روايات الحقن فيجوز قتله اختياراً وعند الإكراه بالأولوية ما لم يمنع مانع عرضي كإيقاع المؤمنين في الضرر .
2 - ما كان مهدور الدم لكل أحد ولكنه مشروط بتحصيل الإذن من الحاكم الشرعي كالمطلوب للحد .