التنبيه الخامس : الإكراه والتقية لا تبيح قتل المؤمن :
قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : ( ( لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل إجماعاً ، على الظاهر المصرح به في بعض الكتب ) ) .
أقول : تقدم الاستدلال على هذا الاستثناء بوجوه : -
1 - إن دليل الرفع امتناني وليس من الامتنان إباحة قتل نفس محترمة من أجل حفظ نفسه .
2 - وبالارتكاز المتشرعي على ذلك .
3 - وبلزوم نقض الغرض لأن التقية شرعت لحقن الدم فكيف يستباح بها الدم .
4 - مضافاً إلى الاقتصار في دليل الرفع على المتيقن وليس منه إزهاق النفس المحترمة من أجل حفظ نفسه .
5 - ولا أقل من الشك في دخول قتل الغير تحت عمومات الرفع فتبقى تحت عموم حرمة قتل النفس .
أما الإجماع فإنه قائم على تسرية حكم التقية إلى الإكراه فهو مدركي ، قال الشيخ كاشف الغطاء قدس سرّه وهو يعلق على قول العلامة في القواعد ( ( وتحرم من الجائر إلا مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذٍ اعتماد ما يأمره إلا القتل