على السلطة أو إصرار بعض المزايدين والمقاولين على زيادة الأسعار والمنتفع منها السلطة ونحو ذلك ، فإذا تحقق ذلك فإنه يكون من باب تزاحم المقتضيات ( بين حرمة الولاية وحرمة معونة الظالم ) وتجري فيه قواعده في الترجيح .
وانفرد السيد الخوئي قدس سرّه برد الكبرى أيضاً قال قدس سرّه : ( ( فقد تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمراً « 1 » أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ) ) .
أقول : لا نوافق السيد الخوئي قدس سرّه في رد الكبرى فإن مناقشته لأدلة حرمة المعونة فيها تعسّف وتكلف خصوصاً قوله تعالى :
( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ )
( المائدة : 2 ) فراجع .
وقد علّق السيد الخميني قدس سرّه بعدة تعليقات على كلام الشيخ قدس سرّه قال قدس سرّه : -
1 - ( ( مقتضى إطلاقه فيما لا يضر بالحال كونه رخصة حتى مع اقتضاء التقية ذلك ومع كونه في دار التقية وهو مبنى على عدم وجوب التقية وهو غير تام ، فلا بد في هذه الصورة من التفصيل بين ما إذا كان المورد من موارد التقية الواجبة ، فيكون القبول عزيمة ، وبين غيره إن قلنا بأن رفع ما أكرهوا عليه على سبيل الرخصة كما اشتهر بينهم مطلقاً ولا يبعد في الجملة ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : 1 / 282 .
( 2 ) المكاسب المحرمة : 2 / 253 .