أقول : لا محل لهذا التعليق لأن الكلام من ناحية الضرر المالي خاصة .
2 - ( ( مقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المالي غير المضر أن القبول عزيمة مع المالي المضر بالحال ، والظاهر أن المراد به ما كان دفعه موجباً للحرج وهو مبني على أن رفع الحرج على سبيل العزيمة وهو خلاف المعهود منهم وإن رجحناها في بعض الموارد أو مطلقاً في رسالة التيمم ) ) . أقول : هذا مبني على كون الجملة لها مفهوم وهي ليست كذلك فهو ليس في مقام البيان من ناحية ما عدا الضرر المالي غير المضر بالحال .
3 - ( ( وكذا مقتضاه أنه عزيمة مع الضرر العرضي والنفسي مطلقاً وهو محل تأمل فإنها مبنية على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الهتك والضرر أي ضررٍ كان ولو ولم يبلغ حد التهلكة ) ) .
أقول : يرد عليه نفس ما أوردناه سابقاً .
فقه المشاركة في السلطة — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٥٧