تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

التنبيه الثالث : اشتراط عدم القدرة على التخلص مما يأمره به الجائر :

قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : ( ( إنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين « 1 » : أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه ، أقوالًا ، ثالثها : التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر ، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصي . والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه : عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجاً ولم يتوقف على ضرر ، كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن ، فيُظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال ، مع عدم أخذه واقعاً ، أو أخذه جهراً ثم رده إليه سراً كما كان يفعله ابن يقطين ، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد ، ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه . وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير ، وكأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) احتمل محقق كتاب المكاسب أن المراد به السيد محمد المجاهد صاحب المناهل ، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب ، بل قال - بعد طرح المسألة - : ( ( فيه أقوال - إلى أن قال : - الثاني : ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرم . . . ) ) انظر المناهل : 318 ، وانظر المصابيح ( مخطوط ) : 53 . ( 2 ) المكاسب : 2 / 95 .