يتحقق به معنى الإكراه ، ولم يرد المعنى اللغوي حتى يشكل عليه السيد الخوئي قدس سرّه .
2 - أن يكون مراد الشيخ قدس سرّه خروج مورد الإضرار بالآخرين من الإكراه حكماً لا موضوعاً ، فهو يمكن دخوله في عنوان الإكراه إذا تحققت شروطه ، لكن لا يجري فيه حكم الإكراه في الرفع ، لعدم وجود ملاك الامتنان ونحوه ، وهذا التقريب وإن كان لا يتلاءم مع عبارة الشيخ قدس سرّه إلا أنه يمكن أن يكون مراده ولو تنزّلًا كما يظهر من بعض تفاصيل البحث .
3 - إن ما ذكره قدس سرّه ليس كل ما يريد أن يقوله فلا يفيد الاختصاص ، فيمكن أن يقال أنه كالمقدمة والتوطئة بناءً على ما ذكره في التنبيه السابق ، لينطلق منه إلى ما أعم من ذلك .
وعلى أي حال فقد اختار هذا المعنى أي القول بدخول الإضرار بالغير في معنى الإكراه جملة من الأعلام ، كالشهيد الثاني قدس سرّه في المسالك قال : ( ( ضابط الإكراه المسوِّغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض ، عليه أو على بعض المؤمنين ، على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكرَه في الرفعة والضعة ) ) « 1 » .
مناقشة الشيخ في مذهبه من الإكراه :
وحكى الشيخ قدس سرّه في نهاية التنبيه أنه وقع في كلام بعضٍ تفسير الإكراه بهذا المعنى العام ومنهم الشهيد الثاني قدس سرّه ونقل كلامه قدس سرّه إلا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 3 / 139 .