في التقية ، ولم يرد منها شيء في الإكراه ، والتقية والإكراه متباينان ، ونتيجته إمكان التمسك بعمومات الرفع عند الإكراه حتى في ما لو كان المكره مهدداً بالقتل .
خصوصاً إذا ضمّ إلى ذلك التعارض بين ما دلّ على وجوب حفظ النفس مع ما دلّ على حرمة الإضرار بالغير فيتعارضان ويتساقطان فتجري عمومات الرفع بلا معارض ، أو يقال أن ترجيح حفظ حياة الآخر على حفظ النفس بلا مرجّح لتساوي المخلوقين في الحكم الشرعي ، وقد كنّا نسمع من يقول ذلك في أيام الحرب العراقية الإيرانية ( 1980 - 1988 ) ويبرر مشاركته في جيش صدام ؟ .
وهذا الإشكال يرد على القائل بعموم الرخصة عند الإكراه مطلقاً كالشيخ الأنصاري قدس سرّه واعترف في بعض كلماته به في التنبيه الخامس ، قال قدس سرّه : ( ( لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً ، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز ) ) وأجابه بما دلَّ على الاستثناء في التقية .
تقريب السيد الخميني للتباين بين الإكراه والتقية :
وكالسيد الخميني قدس سرّه الذي حاول إجابة الإشكال ، قال السيد الخوئي قدس سرّه في التباين بين التقية والإكراه : ( ( وظهر الفارق بين التقية