الاسم في ديوانه وكونه معهم لا مطلقاً ؛ تمسكاً بعمومات الرفع عند الإكراه والاضطرار والحرج ، فالمقتضي موجود والمانع مفقود .
أما سائر المحرمات الأخرى كمشاركتهم في شرب الخمر أو الفسوق والفجور فإنها لا تحلّ إلا مع عدم القدرة على التخلص ، أو كان التخلص حرجياً ومضراً بدرجة تحلّ معها تلك المحرمات ، وكان ما يتوعده الظالم به من الأهمية التي لا تترك في نظر الشارع المقدس كإزهاق الأرواح .
أما العمل بما يأمر به الجائر من الإضرار بالآخرين فإنه محرّم لحرمة الإضرار بالآخرين والتعدي على حقوقهم وحرماتهم ، ولا يكون المورد مشمولًا بعمومات الرفع ، حتى لو كان ما توعده به الجائر من الضرر أقوى مما أمر بإيقاعه بالغير ، لعدم جواز الإضرار بالغير من أجل دفعه عن نفسه حتى في هذه الصورة ، ولأن الإضرار بالغير مشروط بعدم المندوحة وعدم القدرة على التخلّص ، ومن التخلّص تحمله للضرر وإن كان أقوى من المراد إيقاعه بالغير .
في المستثنيات :
ويُستثنى من ذلك حالات أوجبت التعبير مراراً بالقول : ( في الجملة ) وتشترك في كون الرخصة فيها ليست مخالفة للامتنان ولا قبيحة عقلًا وهو مناط تقييد أدلة الرفع وعدم جريانها ، ومن تلك الحالات : -