أيدي أعداء دين الله ، وقد أمرك الله بإعزازهم ، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على نفسك وإخوانك أشد من ضرر المناصب لنا ، الكافر بنا ) « 1 » .
أقول : قوله عليه السلام في الفقرة الأخيرة : ( شائط ) إشارة إلى النفوس ، و ( لنعمتك ) الأموال ونحوها ، و ( مذل لك ) للأعراض للمتقي وللمؤمنين ، فكل هذه يراد حفظها بالتقية .
الوجه الرابع للاستدلال على عموم الرخصة :
( الوجه الرابع ) ما في الجواهر من ( ( انصراف ما دلّ على الحرمة على غير الحال المفروض ) ) .
أقول : هذه مجرد دعوى لا يساعد عليها الوجدان ولا ارتكاز المتشرعة ولا تصلح لتقييد .
الوجه الخامس :
( الوجه الخامس ) وفي الجواهر أيضاً ( ( لا يجب عليه تحمل الضرر في رفع الإكراه مقدمة لتجنب ظلم الغير ضرورة معلومية سقوط وجوب المقدمة بالعسر والحرج والمشقة والضرر في سائر التكاليف الشرعية المطلقة فيسقط حينئذ وجوب ذيها فلا يجب عليه حينئذ نقل نفسه من موضوع الإكراه إلى موضوع الاختيار بما يضر بحاله ضرراً لا يتحمل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، باب 29 ، ح 11 عن الاحتجاج : 1 / 238 وتفسير العسكري : 175 / 84 .