تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
حقوق الغير ، مع أنه يمكن ادعاء اختصاص هذه الرخصة بكون الضرر الذي يتعرض له المضطر يهدد حياته وهو مما علم اهتمام الشارع المقدس به وبأمثاله على نحو لا يسمح بحصوله ولو بالإضرار بحقوق الغير أو اختصاصه بحقوق الغير التي يمكن ضمانها وتعويضها كالممتلكات المالية ، دون غيرها كالأعراض ؛ لأن الرخصة هنا تعلقت بحرمة التصرف ، فلا يمكن تجريده عن الخصوصية لإثبات الرخصة مطلقاً . والشاهد على ذلك منبّه وجداني من سيرته المباركة ، فهل كان قدس سرّه يرى الإكراه الذي تعرّض له العراقيون من صدام بتهديدهم بالإعدام مسوِّغاً للمشاركة في أفعال جيش صدام في حربه ضد الجمهورية الإسلامية بحيث اجتنب القتل وحده باعتبار مستثنى ؟ .

تنبيه : في الاستثناءات من الرخصة :

تنبيه : اعترف السيد الخميني قدس سرّه بوجود استثناءات من إطلاق الرخصة ، قال قدس سرّه : ( ( ثم إن هاهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية - وهي شمول أدلة الإكراه لمطلق المحرمات سواء كانت متعلقة لحق الناس أم لا - كما ذكر قدس سرّه اثنين منها : - 1 - الدم فإذا بلغ الإضرار بالغير حد الدم فلا رخصة ، وهذه القضية سنتناولها فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 2 - ما يؤدي إلى الفساد في الدين بحسب العنوان الوارد في رواية مسعدة الآتية وفسّرها قدس سرّه ب - ( ( بعض المحرمات التي في ارتكاز المتشرعة من العظائم والمهمات جداً ، كمحو كتاب