تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أحدهما بالإضرار بالآخر ترجيح بلا مرجح ، وإذن فتقع المزاحمة ويرجع إلى قواعد باب التزاحم ) ) « 1 » .

عمدة الأقوال وما يُستدل لها :

والآن نستعرض الأقوال ونبين ما يمكن أن يستدل به عليها :

القول الأول : عموم الرخصة لحقوق الناس مطلقاً :

القول الأول : عموم الرخصة لحقوق الناس مطلقاً ، ويمكن تحصيل عدة وجوه من كلام الشيخ قدس سرّه للاستدلال عليه :

الوجه الأول للاستدلال على عموم الرخصة :

ا لأول : ( ( عموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ) ) و ( ( إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحذورات ) ) « 2 » . وحاول السيد الخميني قدس سرّه أن يقدّم شواهد على هذا الإطلاق فاستدل ( ( بمورد نزول قوله تعالى :
( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ )
فإنه بحسب قول المفسرين وبعض الروايات المعتمدة نزل في قضية عمار حيث أكره على البراءة عن النبي عليهما السلام وسبه وشتمه ففي مجمع البيان : ( ( أعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم قال : وجاء عمار إلى رسول الله عليهما السلام وهو يبكي ، قال عليهما السلام : ما وراك فقال : شرٌ يا رسول الله
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 1 / 679 . ( 2 ) المكاسب : 2 / 86 ، 87 .