تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
مفتاح الكرامة : ( ( ويجب عليه على احتمال قوي تقدم الأهون فالأهون ، وقد تلحظ المماثلة والمخالفة فيما يتعلق به أو ببعض المؤمنين من التفاوت في المراتب الجليلة وفي ما دليله قطعي أو ظني ) ) « 1 » . رابعها : التفصيل بين ما لو كان الضرر الذي توعده به الجائر مباحاً في نفسه أو محرماً ، وهو مختار السيد الخوئي قدس سرّه قال : ( ( الناحية الثالثة : أن يتوجه الضرر إلى الغير ابتداءً وإلى المكره على تقدير مخالفته لما أمر به الجائر ، وكان الضرر الذي توعده المكره - بالكسر - أمراً مباحاً في نفسه ، كما إذا أكرهه الظالم على نهب مال غيره وجلبه إليه ، وإلا فيحمل أموال نفسه إليه . وفي هذه الصورة لا بد للمكره من تحمل الضرر بترك النهب ، ومن الواضح أن دفع المكره أمواله للجائر مباح في نفسه حتى في غير حال الإكراه ، ونهب أموال الناس وجلبه إلى الجائر حرام في نفسه ولا يجوز رفع اليد عن المباح بالإقدام على الحرام ) ) « 2 » . وقال قدس سرّه : ( ( الناحية الرابعة : أن يتوجه الضرر ابتداءً إلى الغير وإلى المكره على تقدير مخالفته حكم الظالم ، كما إذا أكرهه على أن يلجئ شخصاً آخر إلى فعل محرم كالزناء ، وإلا أجبره على ارتكابه بنفسه ، وحينئذ فلا موضع لأدلة نفي الإكراه والاضطرار والحرج والضرر ، بداهة أن الإضرار بأحد الطرفين مما لا بد منه جزماً ، فدفعه عن
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : 4 / 115 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : 1 / 675 .
فقه المشاركة في السلطة — صفحة 159 | الشيخ محمد اليعقوبي