تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وإنما يستند إلى مانع آخر عن التزاحم وهو ما سميناه بالطولية الرتبية بين المطلق والمشروط . مضافاً إلى عدم وجود صغرى لهذا المبنى هنا لعدم وجود الطولية ، إذ هي كما قلنا إما زمانية كما في المثال الذي ذكره المحقق النائيني قدس سرّه أو أنها رتبية كما بنى عليه هذا المستشكل فيما نقلناه عنه ( صفحة 121 ) وناقشناه - ، ولا يوجد شيء من مناشئ هذه الطولية في المقام .

( المورد الثالث ) الإكراه والتقية والاضطرار :

فإذا أكرهه الجائر على الولاية وتوعّده بما يوجب له ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله جاز قبول الولاية التي كان يحرم قبولها ، وأضاف الشيخ الأنصاري قدس سرّه : ( ( أو على من يتعلق به بحيث يُعدّ الإضرار به إضراراً به ، ويكون تحمّل الضرر عليه شاقاً على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما ) ) « 1 » ، وحدّ الشهيد الثاني قدس سرّه الإكراه ب - ( ( الخوف على النفس أو المال أو العرض ، عليه أو على بعض المؤمنين على وجه لا يمكن تحمّله عادةً بحسب حال المكرّه في الرفعة والضعة ، بالنسبة إلى الإهانة ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) المكاسب المحرمة : 2 / 85 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 3 / 139 .