وقد دلّت تلك الأبحاث على أن الأحكام التي قالوا بها لا تنسجم مع جملة من المباني التي التزموا بها . أما وجه الاحتياط فلعله من جهة أن البقاء يوماً أو أياماً لا تبلغ العشرة في محل الإقامة بعد العودة إليه لا أثر لها في وجوب التمام لكنه احتياط استحبابي لأن فرض المسألة عدم قطعه المسافة .
ولتعقيد المسألة واختلاف المباني فيها فقد احتاط صاحب العروة ( قدس سره ) في النهاية في جميع الصور ، والاحتياط حسن .
فقه الخلاف — صفحة 373
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٧٣