تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ومقتضى الاحتياط الجمع في غير هذا الاستثناء مراعاة لاحتمال التجريد عن الخصوصية في دليل التعميم ، فمن نوى الإقامة في النجف الأشرف عشرة أيام وأتمها ثم ذهب إلى كربلاء المقدسة يوماً أو بضعة أيام مع استمراره على اتخاذ النجف مقراً لإقامته ، جمع بين القصر والتمام عند عودته إلى النجف حتى يغادرها أو ينوي عشرة مستأنفة فيتم لأجلها . 3 - إذا نوى المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد كان حكمه التمام ، ولو عدل عن نية الإقامة قبل أن يصلي فريضة تماماً رجع إلى القصر ، وإن كان بعد أن صلى فريضة تماماً فحكمه البقاء على التمام حتى يخرج . ومعنى الخروج هنا هو الخروج إلى ما ينافي صدق الإقامة عرفاً من حيث المكان أو الزمان لمن لم يتم العشرة ، فإن أتمها كان معنى الخروج الارتحال عن محل الإقامة حقيقة ، أو تنزيلًا فيما لو نوى إقامة عشرة أيام في بلد آخر . 4 - من قدم مكة قبل الخروج إلى عرفة بعشرة أيام ونوى الإقامة فيها ، أتم عند ذهابه إلى عرفات لقضاء نسكه ، وكذا في منى طيلة أيام التشريق ، سواء عاد إلى مكة خلال هذه الأيام لإتمام مناسك الحج أو بقي في منى . ومن قدم مكة قبل خروجه إلى عرفة بأقل من عشرة أيام لم تصحّ منه نية الإقامة لعلمه بارتكاب ما ينافي صحة الإقامة بالخروج إلى عرفة والمبيت في المزدلفة . 5 - من نوى الإقامة في بلد ، وارتكب ما ينافي صدق الإقامة قبل إتمام العشرة : ينظر فإن كان مجموع المسافة التي خرج إليها مع المسافة التي قطعها قبل محل الإقامة تبلغ المسافة الشرعية قصر ، وإلا بقي على التمام . 6 - من نوى الإقامة في بلد وأتم العشرة ، ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناوياً الإقامة في المقصد أو في محل الإقامة بعد عودته أو في غيرهما مما هو دون المسافة : أتمّ .