تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ب - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار . ج - - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة . د - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة ) ) « 1 » . وورد في مقررات الدورة التاسعة التي عقدت في ( أبو ظبي ) في 1415 ه - / 1995 م ( ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( قضايا العملة ) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها : أ - أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة ، ونصه ( العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار ) . ب - أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة ( مراعاة القوة الشرائية للنقود ) . ج - أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب ( مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام ) . د - أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب ، بعد تقرير أضرار الطرفين ( الدائن والمدين ) . ه - التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق ، وبين تخفيض الدولة عملتها ، بإصدار قرار صريح في ذلك ، بما قد يؤدي إلى تغير
هامش
( 1 ) المصدر السابق .