( 168 ) وقال الصادق عليه السلام : ( إذا قرأ شئ من العزائم الأربع ، فسمعتها ،
فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا
تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 42 ) من أبواب القرآن ، حديث 2 .
( 2 ) هذا يدل على وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع على سامعها
ومستمعها وقارئها ، سواء كان محدثا أو متطهرا ، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر ، وسواء
كان الحدث جنابة أو حيضا . وأما باقي السجدات المذكورة في القرآن ، فلا يجب
السجود عندها ، بل المكلف مخير في السجود وعدمه ، لكنه مستحب ( معه ) .
( 3 ) أما وجوب السجود على القاري والمستمع فثابت بالنص والاجماع . وأما
الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه ، وادعى عليه ابن إدريس
الاجماع ، ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات .
وقال الشيخ في الخلاف : لا يجب عليه السجود ، واستدل عليه بالاجماع .
ورواية عبد الله بن سنان نص فيه ، والحمل على الاستحباب طريق الجمع .
وأما الطهارة واستقبال القبلة ، فغير شرط على المشهور ، وكذلك الستر ، وخلو
الثوب والبدن عن النجاسة ، وباقي واجبات السجود ، وقد اشترطها بعضهم ، وطريق
الاحتياط لا يترك ( جه ) .