( 174 ) وروى زرارة في الصحيح ، قال : كنت قاعدا عند الباقر عليه السلام ،
وليس عنده غير ابنه جعفر ، فقال : ( يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة ، يدار به ويعمل
به ، ويتجر فيه ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر به
أو دير أو عمل به ، فليس فيه الزكاة ، إنما الزكاة فيه ، إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا
فإذا حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ،
قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 175 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " لما نزل قوله تعالى : " الذين
يكنزون الذهب والفضة " ( 3 ) الآية ، قال : تبا للذهب والفضة ، قالها ثلاثا :
فقالوا : أي مال نتخذ ؟ فقال : لسانا شاكرا ، وقلبا خاشعا ، وزوجة تعين أحدكم
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ( 14 ) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
حديث 1 .
( 2 ) هذا يدل على أن زكاة مال التجارة غير واجبة ( معه ) .
( 3 ) سورة التوبة : 34 .