عنه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 20 ) وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إذا أعمى
العبد أو أجذم فلا رق عليه ) ( 3 ) .
( 21 ) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( انه إذا أصابته زمانة في جوارحه
وبدنه ، فهو حر ومن نكل بمملوكه ، فهو حر لا سبيل عليه ) ( 4 ) .
( 22 ) وروى محمد بن محبوب عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال : ( كل
عبد مثل به ، فهو حر ) ( 5 ) .
( 23 ) وروى الصدوق في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال :
( قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بعبده ، أنه حر لا سبيل عليه ، سائبة يذهب
هامش
( 1 ) لم أظفر على حديث بهذه العبارة ، ولقد أطال العلامة قدس سره في المختلف
البحث في ذلك وما أشار إلى رواية في هذه المسألة . راجع المختلف ، كتاب العتق
وتوابعه : 77 .
( 2 ) وهذا هو المسمى بالملك الضمني ، وهو ملك ثبت بغير عقد ، وإنما يثبت
بايقاع العتق . ولما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا قبل العتق ،
ليقع العتق عنه ، فلا بد أن يكون الملك حاصلا ، وحصوله ليس إلا بلفظ العتق . فيكون
إيقاع العتق سببا في الامرين ، الملك والعتق ، فيجب أن يكون الملك سابقا ، سبقا عقليا ،
وإن تقارنا في الوجود الخارجي من حيث إنهما معلولا علة واحدة ( معه ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو
نكل به فهو حر ، حديث 2 .
( 4 ) المختلف ، كتاب العتق وتوابعه ، في المقام الرابع من الفصل الأول في
أحكام العتق : 74 .
( 5 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو
نكل به فهو حر ، حديث 1 .