بقي ، وليس للثاني أن يستخدمه ويأخذ الضريبة منه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 28 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله " ( 3 ) .
( 29 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله . أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه ، فأسرى
النبي صلى الله عليه وآله عتقه ، وقال : " ليس له تعالى شريك " ( 4 ) .
( 30 ) وقال عليه السلام : في رجل أعتق بعض غلامه . " هو حر " ( 5 ) ( 6 ) .
( 31 ) وروى محمد بن قيس في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام . ( من كان له
شريك في عبد أو أمة ، قليل أو كثير فأعتق حصته ، وله سعة ، فليشتره من صاحبه
فيعتقه كله ) ( 7 ) .
( 32 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " إنما الولاء لمن أعتق ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 25 .
وفيه ( وليس للباقي ) .
( 2 ) تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا ، فيوافق ما تقدم ( معه ) .
( 3 ) المنتقى من أخبار المصطفى : 2 ، كتاب العتق ، باب من أعتق
شركا له في عبد ، حديث 3383 - 3392 ، ففيها ما يدل على المطلوب وإن لم يكن
مطابقا في الألفاظ .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 6 ) هذه الأحاديث الثلاثة إن حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط الأيسار
وإن حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بد من قيد الأيسار ( معه ) .
( 7 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك بين شركاء يعتق
أحدهم نصيبه أو يبيع ، حديث 3 .
( 8 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، حديث 1
و 3 و 4 . وصحيح مسلم ، كتاب العتق ( 20 ) باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث 5
و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15 .