حيث شاء ، ويتولى من أحب ، فإذا ضمن حدثه ، فهو يرثه ) ( 1 ) .
( 24 ) وروى الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل ، وقال يا رسول الله ، أبي عمد إلى مملوك لي
فأعتقه كهيئة المضرة لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أنت ومالك موهبة الله لأبيك
أنت سهم من كنانته ، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل
من يشاء عقيما ، جازت عتاقة أبيك ، ويتناول والداك من مالك وبدنك ، وليس لك
أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه " ( 2 ) ( 3 ) .
( 25 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، وعن الباقر عليه السلام . أن
رجلا أعتق بعض غلامه ؟ ( فقال علي عليه السلام : هو حر ، ليس لله شريك ) ( 4 ) .
( 26 ) وروى الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق شقصا من
عبده وكان معسرا ؟ قال : ( يسعي العبد في حصة الشريك ) ( 5 ) .
( 27 ) وروى القاسم بن محمد بن علي ، عن الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن
مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : يقوم قيمته ، ثم يستسعى فيما
هامش
( 1 ) الفقيه ، باب العتق وأحكامه ، باب الحرية ، حديث 5 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ( 67 ) من أبواب العتق ، حديث 1 .
( 3 ) هذه الرواية راويها عامي ، فلا يعتمد على قوله . وعلى تقدير تسليمها يمكن
حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن وصحة ولايته ، وكان الاعتاق مصلحة ، ولا
يصرف ذلك إلى بعد البلوغ ، لزوال الولاية المالية ( معه ) .
( 4 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 57 .
( 5 ) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ ولكن يدل عليه في الجملة ما في الفروع ،
كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع ،
حديث 2 ، فلاحظ .