( 33 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ( 1 ) .
وروي بضم اللام وفتحها .
( 34 ) وروى ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام . ( من أعتق رجلا
سائبة ، فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ ، وليشهد على
ذلك ) ( 2 ) .
( 35 ) وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل له الخادمة فقال : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات
فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم
يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : ( لا ، إذا مات الرجل عتقت ) ( 3 ) .
( 36 ) وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر ، فاحتاج
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من يشتريه منه ؟ " فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مئة
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 159
وتمام الحديث ( لا تباع ولا توهب ) .
( 2 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وأحكامه ، حديث 161 ، وتمام
الحديث ( وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له ) .
( 3 ) رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق ، في أحكام التدبير :
85 ، وفي المستدرك 3 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء باب 9 من أبواب التدبير
حديث 1 ، نقلا عن الصدوق في المقنع ، كما في المتن . وفي الفروع ، كتاب
العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، حديث 2 . وفي الفقيه ، باب العتق
وأحكامه ، حديث 17 ، ما هذا لفظه ( عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل
فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ) .