( 65 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تلاعن الأمة
ولا الذمية ، ولا التي تمتع بها ) ( 1 ) .
( 66 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن
الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : ( يجلس الامام مستدبر القبلة ، فيقيمهما
بين يديه مستقبلا بحذاه ، ويبدء بالرجل ، ثم بالمرأة ) ( 2 ) .
( 67 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته
عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : ( نعم ، إذا كان مولاها زوجها إياه ) ( 3 ) .
( 68 ) وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج من قول
أبي عبد الله عليه السلام : لما حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في المتلاعنين . أوقفهما رسول
الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج أشهد أربع الشهادات ، ثم اللعنة ، ثم كذلك الزوجة ( 4 ) .
( 69 ) وروى حسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه ، هل
يرد عليه ولده ؟ فقال : ( إذا كذب نفسه جلد الحد ، ورد عليه ولده ، ولا يرجع
هامش
( 1 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 12 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق باب اللعان ، حديث 10 .
( 3 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 13 .
( 4 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 3 ، وفيه ( فأوقفها ) بضمير التأنيث . وفي
الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث 4 ، وفيه ( فأوقفهما ) بضمير التثنية . وفي
المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية ، راجع الفصل الخامس ، من كتاب الطلاق ، في
أحكام اللعان : 56 .