الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ) ( 1 ) .
( 61 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا يكون اللعان إلا
بنفي الولد ) ( 2 ) .
( 62 ) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال : سألته
عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ؟ قال : ( إن أقامت بينة
بأنه أرخى سترا ثم أنكر الولد ، لاعنها ثم بانت منه ، وعليه المهر كملا ) ( 3 ) .
( 63 ) وروى محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول
في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( يضرب حدا ، وهي امرأته
لكونه قاذفا ) ( 4 ) .
( 64 ) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ قال : ( نعم ) وبين المملوك والحر ، وبين
العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحر
والمملوكة ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 5 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث 16 .
( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، قطعة من حديث 12 .
( 4 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 51 ، وزاد فيه بعد قوله : ( قال ) هذه الجملة
( لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ) .
( 5 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث 7 .
( 6 ) رواية جميل ورواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه يقع
اللعان بها . ورواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة . والظاهر أنه لا تعارض ،
لاحتمال أن يراد بالأمة الموطوءة بالملك ، ولا يدخل في عموم الزوجة . وأما
المتمتع بها ، فلا يقع اللعان بها ، لجواز نفي الولد فيها من غير لعان ، فيبقى المعارضة
في الذمية . والاعتماد على الصحيح أولى ( معه ) .