( 57 ) وروى أبو بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟
قال : ( هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا جامعتك ) ( 1 ) .
( 58 ) وروى بريد بن معاوية في الحسن ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون
الايلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسها ، ولا يجتمع رأسه
ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ،
فأما أن يفئ ، أو يعزم على الطلاق ) ( 2 ) .
( 59 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، قال : سأل عباد
البصري أبا عبد الله عليه السلام ، وأنا حاضر عنده ، كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام : ( ان رجلا من المسلمين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول
الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل ، وكان الرجل هو الذي ابتلى بذلك
من امرأته ، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بذلك الحكم فيها ، فأرسل
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فان الله
نزل فيك وفيها قرآنا ، فلاعن بينهما ) ( 3 ) .
( 60 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يقع اللعان حتى يدخل
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، حديث 9 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، حديث 1 ، بزيادة قوله : ( فيمسها )
بعد قوله : ( يفئ ) ، وتمام الحديث ( فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها
طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين . ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة
الأقراء ) .
( 3 ) الفقيه ، باب اللعان ، حديث 9 ، والحديث مفصل فراجع .