( 52 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يمسها حتى
يكفر ) قلت : فان فعل فعليه شئ ؟ فقال : ( أي والله ، إنه لاثم ظالم ) قلت : أعليه
كفارة غير الأولى ؟ قال : ( نعم ، يعتق أيضا ) ( 1 ) .
( 53 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته
عن رجل ظاهر امرأته خمس مرات وأكثر ؟ قال : قال علي عليه السلام : ( عليه مكان
كل مرة كفارة ) ( 2 ) .
( 54 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل
ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال : ( يكفر ثلاث مرات ) ( 3 ) .
( 55 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام
في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة ؟ قال : ( عليه كفارة
واحدة ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 56 ) وروى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سمعته
يقول : في الايلاء ( إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها ، وقع ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، قطعة من حديث 31 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 12 .
( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار حديث 14 .
( 4 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، حديث 48 ، وفيه ( في مجلس واحد ) . وفي
الوسائل ، باب ( 13 ) من كتاب الظهار ، حديث 6 ، كما في المتن .
( 5 ) الشيخ رحمه الله أول صحيحة عبد الرحمان ، ليوافق ما قبلها . بان المراد
بالوحدة ، الوحدة الجنسية ، لا الوحدة الشخصية ، بمعنى أن عليه لكل ظهار كفارة الظهار
لا أن بتعدده يختلف كفارته ( معه ) .
( 6 ) لم نعثر على رواية بهذه العبارة ، وفي الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء
حديث 4 ، ما يقرب منه .