إلى امرأته أبدا ) ( 1 ) .
( 70 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " ( 2 ) .
( 71 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام . إذا قذف الرجل زوجته ، ثم
ماتت ؟ قال : ( إن قام رجل من أهلها ( مقامها - يب ) فلاعنه فلا ميراث له . وإن أبى
أحد من أوليائها ؟ ( ان - يب ) ومن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها ) ( 3 ) .
( 72 ) وروى عمر بن خالد عن علي مثله ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار ، أبواب اللعان ( باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان )
حديث 1 .
( 2 ) كنز العمال للمتقي : 15 ، حديث 40605 ، ولفظ الحديث ( عن ابن مسعود
قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا ) وحديث 40610 ، عن علي عليه السلام قال : مضت
السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا . وفي كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع
الصغير 2 : 125 ، حرف الميم نقلا عن الديلمي ، كما في المتن .
( 3 ) التهذيب ، باب اللعان ، قطعة من حديث 23 .
( 4 ) التهذيب ، باب اللعان ، حديث 38 ، والحديث عن عمر بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آباءه عليهم السلام عن علي عليه السلام .
( 5 ) هاتان الروايتان ضعيفتان . أما رواية أبي بصير فإنها مقطوعة السند . وأما
الرواية الثانية فرجالها زيدية ، فلا يلتفت إلى ما يروونه ( معه ) .