باب العتق
( 1 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل
عضو منه عضوا من النار . وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار ، بكل عضوين
منها عضوا من النار " ( 1 ) .
( 2 ) وقال عليه السلام : ( من أعتق شقصا من عبد وكان موسرا ، سرى عليه
باقيه ) ( 2 ) .
( 3 ) وقال عليه السلام : " من أعتق شقصا من عبد له ، عتق كله ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 3
وتمام الحديث ( لأن المرأة نصف الرجل ) . وفي سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب العتق ( 4 )
باب العتق ، حديث 2522 ، ما بمعناه .
( 2 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب العتق ، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
3937 ، ولفظ الحديث " من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال ،
وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ) .
( 3 ) لم أعثر على حديث بهذه العبارة ، ولكن يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه
: 4 ، كتاب العتق ، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك ، حديث 3933 - 3936 فراجع
وفي كنز العمال : 10 ، كتاب العتاق ، حديث 29606 ، ما هذا لفظه ( من أعتق شقصا
في مملوك ، ضمن بقيته ) ثم قال : عن سعيد بن المسيب ، عن ثلاثين من الصحابة . وفي
الوسائل ، باب ( 64 ) من كتاب العتق ، حديث 1 ، ما هذا لفظه ( عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه ؟ فقال علي عليه السلام : هو حر كله ليس لله
شريك ) .