( 4 ) وقال عليه السلام : " لا عتق إلا في ملك " ( 1 ) .
( 5 ) وقال عليه السلام : " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " ( 2 ) ( 3 ) .
( 6 ) وروى الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام ( ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له
نصرانيا ، فأسلم حين أعتقه ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 7 ) وروى سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال : سألته أيجوز للمسلم
أن يعتق مملوكا له مشركا ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) .
( 8 ) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام . قال : ( لا بأس أن يعتق ولد
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنه لا عتق إلا بعد ملك ،
حديث 1 و 2 ، ولفظ الحديث " لا عتق إلا بعد ملك " .
( 2 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب انه لا يكون عتق إلا ما أريد به
وجه الله عز وجل ، حديث 1 .
( 3 ) وهذا يدل على أن العتق من شرط صحته القربة ، فكل عتق لا يتقرب به إلى
الله تعالى لا يكون صحيحا ( معه ) .
( 4 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 16 .
( 5 ) هذا يدل على جواز عتق الكافر ، لكن الرواية ضعيفة ، لضعف راويها ، لأنه
رئيس مذهب الصالحية من الزيدية ، ولو صحت كانت حكما في واقعة ، لجواز أنه
عليه السلام عرف أن إسلامه موقوف على عتقه ، ليصير مسلما ( معه ) .
( 6 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 15 .