( 46 ) وروى الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون إيلاء ولا
ظهار حتى يدخل بها ) ( 1 ) .
( 47 ) وروى محمد بن يعقوب في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن
الصادق عليه السلام مثله ( 2 ) ( 3 ) ( 48 ) وروى ابن فضال عمن أخبره ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) ( 4 ) .
( 49 ) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن
رجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : ( الحرة والأمة في هذا سواء ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 50 ) وروى حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل
جاريته عليه كظهر أمه ؟ قال : ( يأتيها وليس عليه شئ ) ( 7 ) .
( 51 ) وروى أبو بصير في الحسن ، عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا واقع المرة
الثانية قبل أن يكفر ، فعليه كفارة أخرى ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، حديث 41 ، وفيه ( وقال لي : الحديث ) .
( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 21 .
( 3 ) هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن الدخول شرط في صحة الظهار ، فيكون
مخصصة لعموم الآية ( معه ) .
( 4 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 5 .
( 5 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 11 .
( 6 ) العمل بموثقة ابن عمار أولى . لان معارضها ليس إلا رواية ابن فضال ،
ورواية حمزة بن حمران والأولى مرسلة ، والثانية في طريقها ابن فضال ، وهو ضعيف ،
فبقي الموثقة لا معارض لها ، ويساعدها عموم الآية ( معه ) .
( 7 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، حديث 53 .
( 8 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 17 ، وتمام الحديث ( قال :
ليس في هذا اختلاف ) .